عنوان الفتوى : حكم الحلف كذباً للستر على مسلم
إنني لا أنام الليل وإن ضميري يؤنبني لا أعرف هل ما قمت به خير ويرضي الله أم علي ذنب أفيدوني جزاكم الله خيرا قد حلفت بالله العظيم وأجبرت على أن أمسك المصحف وحلفت وأنا كاذبة ولكن حلفي أريد به الستر على فتاة وامرأة متزوجه فلو تكلمت الصدق سوف تتضرر الفتاة وتتلوث سمعتها والمرأة تطلق وتنهدم أسرة ويضيع أبناؤها والسبب امرأة ائتمنتها بسر وأفشته ولا أحد صدقها فجمعتني بأم الفتاه على أن أقول بأنها صادقه ولكنني كذبتها فأنا ضميري يعذبني وقد صمت 3 أيام وأطعمت 10 مساكين وأستغفر الله وأرجوه بأن يغفر لي ذنبي أفيدوني جزاكم الله خيرا ماذا أفعل وهل علي ذنب وجزاكم الله خيرا*
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ستر المسلمين فقال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
وكان الواجب عليك أن تستري المرأتين ابتداء وأن لا تخبري هذه المرأة التي أفشت السر.
كما كان الأولى بك أن لا تحلفي كاذبة، وأن توَرِّي في الحلف، ففي التورية مندوحة عند الكذب.
قال النووي رحمه الله تعالى: والكذب واجب إن كان المقصود واجبا، فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا... إلى أن قال: ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ويُوَرّي في يمينه، فإن حلف ولم يورِّ حنث على الأصل، وقيل لا يحنث. اهـ.
وبما أنك كفرت عن يمينك، فنرجو لك من الله عز وجل المغفرة نظرا لحسن نيتك، وللفائدة، نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 7228، و 39929، و 6953.
علما بأن كفارة اليمين هي أحد ثلاثة أمور، على التخيير أيتها فعل الحانث برئت ذمته، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع أحد هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام.
والله أعلم.