عنوان الفتوى : حكم ملاقاة الماء للموضع المتنجس الجاف من الثوب
سؤالي في مسألة يسير النجاسة المعفو عنها، وهو القول الذي أعمل به بناء على فتاوى من موقعكم أيضًا، ولكن
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن الواضح أنك مصاب بالوسوسة، ومن ثم فنحن نحذرك من الوساوس، ومن الاسترسال معها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 51601.
ولا تحكم بتنجس شيء من بدنك أو ثوبك إلا إذا حصل لك اليقين الجازم بتنجسه، وإذا تحققت من تنجس موضع معين من ثيابك، فإنك إذا صببت عليه الماء بحيث يغمر تلك النجاسة ويتقاطر عنها، فإنه يحكم بطهارتها إن كانت النجاسة حكمية كالبول الجاف، والماء الذي غمرت به تلك النجاسة يكون طاهرًا، فأمر إزالة النجاسة إذًا يسير لا يحتاج إلى كبير عناء.
وأما إذا لم يجر الماء على تلك النجاسة، بل لاقاها فابتل هذا الموضع، فإن هذا الموضع لا يزال متنجسًا، ثم إذا لاقى هذا الموضع المتنجس المبتل ثيابك الجافة، ففي انتقال نجاسته إليها خلاف؛ فإن بعض أهل العلم يرى أن النجاسة لا تنتقل -والحال هذه- بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941، ويسعك أن تأخذ بهذا القول إن كنت مصابًا بالوسوسة.
وأما يسير النجاسة المعفو عنه: فقد بيناه وذكرنا مذاهب أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 134899، وللموسوس الترخص والأخذ بأيسر الأقوال، كما بيناه في الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.