عنوان الفتوى : حكم النجاسة التي تصيب النعل أو الملابس من طين الشوارع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أحلتموني في هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالقاعدة التي ذكرت أنك تتبعها بشأن مياه المجاري وما في معناها صحيحة بشرطين بيناهما في الفتوى رقم: 95472. وهما: 

1- أن تكون النجاسة ليست غالبة على تلك المياه أو على ذلك الطِّين، فإن كانت غالبة فلا يعفى عنها بإطلاق، وقد بيّنّا في الفتوى رقم: 134899 ما يعفى عنه من النجاسات عمومًا مع أقوال أهل العلم في ذلك.

2- أن لا تتيقن من إصابة عين النجاسة (كالعذرة التي في الطين) لنعلك أو ثوبك أو نحو ذلك، فإن تيقنت من إصابتها فلا يعفى عنها من هذا الباب.

وأما البحث والتحقق من النعل هل أصابته النجاسة أم لا؟ وهل هي جافة أم لا؟ فلا يلزمك؛ لأن الأصل الطهارة، ويعمل بهذا الأصل حتى يثبت خلافه، وانظر الفتوى رقم: 278602.

وينبغي لك تجاهل الوسواس، والبعد عن أسبابه، وعدم الاسترسال والتعمق في مثل هذه المسائل؛ فإن ذلك مما يزيد الوسوسة عادة.

والله أعلم.