عنوان الفتوى : حج الأبناء عن والدهم المتوفى أولى من إنابة الغير
زوج خالتي توفي ولم يحج، قرر أبناؤه البالغون إعطاء المال لخالهم كي يحج عن أبيهم وفي نفس الوقت يكون محرما لأمهم، علما أن خالهم حج قبل ذلك وهم لم يحجوا. سؤالي هو: هل يجوز أن يوكلوا خالهم بأن يحج عن أبيهم مع قدرتهم على ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلو حج واحد من الأبناء عن أبيه ـ بعد أن يحج عن نفسه ـ لكان أفضل من أن ينيبوا غيرهم في الحج عنه، لأن الابن سيكون أحرص وأكثر إخلاصا في الحج عن أبيه من الأجنبي عنه، وقد قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيمن سيتولى بنفسه الحج عن أبيه فقال: وكونك أنت الذي تؤدي الحج خيراً من كونك تنيب غيرك؛ لأن إخلاصك لأبيك أكبر بكثير من إخلاص غيرك لأبيك... اهــ ، ونص أهل العلم على أنه يستحب للولد أن يحج عن أبيه الميت أو العاجز، قال ابن قدامة في المغني: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجُّ الْإِنْسَانُ عَنْ أَبَوَيْهِ، إذَا كَانَا مَيِّتَيْنِ أَوْ عَاجِزَيْنِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَمَرَ أَبَا رَزِينٍ، فَقَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيك، وَاعْتَمِرْ»، وَسَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَنْ أَبِيهَا، مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ؟ فَقَالَ: «حُجِّي عَنْ أَبِيك»... اهــ .
ومع ذلك فهذا غير واجب، بل لو وكلوا أجنبيا في الحج عنه جاز، فلا حرج على الأبناء المشار إليهم في توكيلهم خالهم أو غيره ليحج عن أبيهم ولو كانوا قادرين أن يحجوا هم عنه، ولا يلزم أن يكون النائبُ واحداً منهم، والمهم أن يكون النائب قد حج عن نفسه، وما دام خالهم قد حج عن نفسه فله أن يحج عن أبيهم؛ بل لعل ذلك هو الأولى في مثل حالكم لما يترتب عليه من مصلحة أخرى حيث سيكون محرما لأمكم التي ستحج معه؛ كما ذكرتم في السؤال.
والله تعالى أعلم.