عنوان الفتوى : الحالات المبيحة للخروج من المسجد بعد الأذان
هل يجوز الخروج من فناء المسجد بعد الأذان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخروج من المسجد بعد الأذان بدون صلاة لا يجوز إلا لعذر وأما إذا كان لعذر فلا حرج. جاء في الفروع لابن مفلح: ولا يجوز الخروج من مسجد بعد أذان بلا عذر أو نية الرجوع.... ولمن كان صلى الخروج. وعند الحنفية: لا بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء لأنه يتهم. وجاء في الفواكه الدواني: ويحرم الخروج من المسجد بعد الإقامة للمتطهر إلا أن يكون قد صلى تلك الصلاة، وهي مما لا يعاد، وأما الخروج بعد الأذان فمكروه؛ إلا أن يريد الرجوع إليه فإن خرج راغباً عن الصلاة جملة فهو منافق ويخشى عليه من المصيبة كما وقع لبعض الناس. اهـ. وجاء في نيل الأوطار بعد إيراد حديث أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي رواه أحمد. وحديث أبي هريرة أيضاً أن رجلاً خرج من المسجد بعدما أذن فيه، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم رواه الجماعة إلا البخاري. قال: والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد -بعد سماع الأذان- لغير الوضوء وقضاء الحاجة، وماتدعوالضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة. والله أعلم.