عنوان الفتوى : من توضأ وعلى بدنه نجاسة وصلى ناسيا أو جاهلا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من توضأ وعلى أحد أعضائه غير أعضاء الوضوء يعني الأفخاذ أو الركبة أو أي عضو غير أعضاء الوضوء نجاسة، أو يكون على ملابسه نجاسة، فهل وضوؤه صحيح؟ وإذا كان وضوؤه غير صحيح ويبطل وتوضأ وصلى فما حكم صلاته الآن إن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم هل يعيدها؟ وماذا إذا تذكر أثناء الوضوء أن هناك نجاسة لأني قرأت فتاواكم لكن فتواكم كانت تتكلم عن النجاسة إن وجدت على أعضاء الوضوء أنه يكون صحيحا، أما سؤالي لم أجده إن كانت النجاسة على الملابس أو الأعضاء غير أعضاء الوضوء فما أقوال العلماء في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإن طهارة الثوب أو البدن ليست شرطا في صحة الوضوء، فيجوز للمتوضئ أن يتوضأ وعليه ثياب غير طاهرة، أو على بدنه نجاسة. 

ولكنه إذا قام إلى الصلاة فلا بد له من تطهير النجاسة، فالصلاة لا تصح إلا بالطهارة الكاملة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان، بخلاف الوضوء فإنه يصح، وعلى صاحبه ثياب نجسة، أو على بدنه نجاسة، ولا يلزمه إن تذكر النجاسة أثناءه أن يعيده. 

ولو صلى الشخص وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلم بها حين صلاته فإن صلاته صحيحة؛ لأن اجتناب النجاسة إنما يشترط مع العلم والقدرة، وانظر الفتوى رقم: 133421، والفتوى رقم: 116913، والفتوى رقم: 316249.

وأما إن صلى بالنجاسة عالما بها لكنه جاهل بالحكم فقد سبق بيان أقوال العلماء فيه، وذلك في الفتوى رقم: 106682.

والله أعلم.