عنوان الفتوى : حكم صلاة من وضع في بدنه أو ثوبه عطورا كحولية
هل التعطر بعطر فيه الكحول ورشه سواء على الملابس أو على الجسم وكذلك مزيل العرق الذي يحتوى على الكحول يؤثر على صحة الصلاة في الجسم أو على طهارة الملابس المرشوش عليها؟ أرجو الإفادة مع الشكر وإن كان رشه على الجسم يبطل الصلاة فما حكم من صلى فترات بذلك؟ وهل يعيدها أم يعذر بعدم علمه الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعطورُ المشتملة على الكحول المعروف علمياً بالإيثانول نجسةٌ، وقد بينا هذه المسألة ودليلها في الفتوى رقم: 112455 .
واجتناب النجاسة شرطٌ من شروط صحة الصلاة عند الجمهور، ومن ثَم فمن صلى متلبساً بوضعِ هذه العطور المشتملة على هذا الكحول في ثوبه أو بدنه فصلاته باطلة، بل يجبُ عليه إذا أراد الصلاة أن يزيلَ هذه النجاسة فيغسلها من ثوبه وبدنه. وراجع الفتوى رقم: 6358 .
وأما ما مضى من صلوات فإنه لا تلزمُ إعادتها، فالصحيحُ من أقوال أهل العلم أن اجتناب النجاسة شرطٌ مع العلم والقدرة، ودليلُ ذلكَ حديثُ أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم لم خلعتم ؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقالَ إن جبريلَ أتاني فأعلمني أن فيهما قذرا. رواه أبو داود وغيره، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما مضى من صلاته، ولم يستأنف صلاةً جديدة، فدلَ بوضوح على أن عدم العلم بالنجاسة لا يؤثر في صحة الصلاة.
والله أعلم.