عنوان الفتوى: صلاة من تعطر في ملابسه بالكولونيا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الصلاة باطلة لمن صلى وهو متعطر في ملابسه بالكولونيا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد :
فقد سبق الجواب عن حكم العطورات المشتملة على الكحول ، وذلك تحت الرقم البنكي : 254
وقرر هناك عدم جواز استعمالها وأنها نجسة .
وعليه فلا يجوز الصلاة بها ، لوجوب اجتناب المصلي النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته .
والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صلاة من لا يستطيع تطهير محل خروج النجاسة
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل