عنوان الفتوى : صلاة من تعطر في ملابسه بالكولونيا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل الصلاة باطلة لمن صلى وهو متعطر في ملابسه بالكولونيا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد :
فقد سبق الجواب عن حكم العطورات المشتملة على الكحول ، وذلك تحت الرقم البنكي : 254
وقرر هناك عدم جواز استعمالها وأنها نجسة .
وعليه فلا يجوز الصلاة بها ، لوجوب اجتناب المصلي النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته .
والله أعلم