عنوان الفتوى : حكم مقاطعة منتجات بعض الدول المعادية للإسلام
ما حكم شراء البضائع الأمريكية بغير ضرورة للرأي الذي ترجحونه؟ وما رأيكم بالذي يحرم الشراء بغير ضرورة؛ لأن أمريكا تضر بالمسلمين، بل وبالناس أجمعين (مثل منظمة الماسونية، ومقرها أمريكا)؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام قد أباح لنا أن نتعامل مع الكفار بيعًا وشراءً وإجارة وغيرها، بشرط أن لا يكون في أمر محرم، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعامل معهم، وقد توفي -صلوات الله وسلامه عليه- ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير، كما في البخاري وغيره. والصحابة كذلك في عصره ومن بعده تعاملوا معهم.
لكن إذا رأى العلماء الراسخون مقاطعة منتجات بلاد بعينها أو شركة بعينها، كتلك التي استهزأت برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو من تجاهر بالعداوة للإسلام، ورأوا المصلحة في مقاطعتها؛ فيعمل بما رأوا، بل قد تكون مقاطعتهم عندئذ واجبة إذا تعينت سببًا لكسر شوكتهم ومنع تطاولهم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ومن الأدلة على جواز المقاطعة الاقتصادية: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن ثمامة بن أثال لما أسلم سافر إلى مكة للعمرة، وقال لأهل مكة: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-. وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 3545، 130172، 191075.
والله أعلم.