عنوان الفتوى : حكم تعديل السجل التجاري دون إذن الشركاء
وفقكم الله لكل خير، أريد رأي الدين في الآتي: تشاركت مع ثلاثة آخرين في إنشاء مصنع، وتم تأسيس الشركة، واستخراج السجل التجاري الخاص بها، على أن أكون أنا رئيس مجلس الإدارة، واثنان آخران من الشركاء أعضاء لمجلس الإدارة، والتوقيع عن الشركة يتم من الثلاثة دون أن ينفرد أحدنا بحق التوقيع، ثم بعد ذلك ظهرت قطع أراضٍ يتم تخصيصها للشركات الاستثمارية، وشروط تملكها تنطبق على شركتنا، فقمت دون علم الأطراف الأخرى بتعديل السجل التجاري، بحيث أصبح حق التوقيع لي وحدي، وقمت بحجز ثلاث قطع أراضٍ، ودفعت أثمانها من أموال شركة أخرى للاستثمار العقاري أنا شريك فيها، وحدث أن علم أحد الشركاء بعد ذلك بموضوع الأرض، وطالبني بنصيبه فيها، لكني رفضت؛ لأنه لم يدفع أي مبلغ فيها، فقال: إنه على استعداد لدفع ما يخصه من ثمنها عند حجزها، فرفضت ذلك، فقال لي: إنه غير موافق على ذلك، وأن هذا ظلم، ثم اتفقنا على أن أرد الأرض إلى الجهة التي خصصتها لنا، ولكني حقيقة لم أردها حتى الآن، وهو علم مرة أخرى أنني ما زلت أحتفظ بالأرض، فقال: إن هذا حرام، واغتصاب لحقوق الشركاء، فهل هذا صحيح؟ وهل عليّ أن أعطيه ما يدعيه أنه حق له منها؟ آسف على الإطالة -وفقكم الله-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من تعديل السجل التجاري دون إذن ورضى من شريكيك لا يجوز، ويعتبر خيانة، تجب عليك التوبة منها، ورد الأمر إلى ما كان عليه، أو التراضي مع الشريكين؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقد روى أبو داود، وغيره عن أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما.
أما بخصوص الأراضي التي خصصتها الجهة المذكورة لشركتكم، فهي للشركة إن رضي الشريكان بذلك، ويبذلان لك ما يخصهما من الثمن, وإلا فعليك الرجوع الى الجهة المخصصة، وإخبارها بالأمر حتى ترى رأيها فيها؛ لأنها إنما خصصتها لشركتكم، وبشروط مخصوصة, ولم تخصصها لك شخصيًّا، فوجب التزام شرطها، أو الرجوع إليها عند مخالفته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا.
والله أعلم.