عنوان الفتوى : من لا تصح ولا تجوز إمامته
من هم الذين لا تجوز الصلاة خلفهم -جزاكم الله خيرًا-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ممن لا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح إمامتهم: الكافر -غير المسلم مطلقًا-؛ جاء في مختصر خليل المالكي: "وبطلت باقتداء بمن بان كافرًا". وجاء في المجموع للنووي: "وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أهل الصلاة".
وكذلك صاحب البدعة المكفرة، وانظر الفتوى رقم: 4159.
وغير المتطهر من الحدث أو النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 23803.
وغير العاقل، كالسكران، والمجنون، وانظر الفتوى رقم: 59470.
والعاجز عن الإتيان بركن من أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود بمن يقدر عليها، وانظر الفتوى رقم: 7923.
ومن لا يحسن قراءة الفاتحة مع قدرته على التعلم، وراجع الفتوى رقم: 108735.
والأبكم للناطقين ولمثله عند بعض العلماء، وراجع الفتوى رقم: 61381.
وكذا إمامة المرأة للرجال، وانظر الفتوى رقم: 105658.
وإمامة المأموم حال ائتمامه بإمامه، وراجع الفتوى رقم: 8746.
والله أعلم.