عنوان الفتوى : طلبك للطلاق من غير ضرر شديد واقع عليك حرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فتاة أبلغ من العمر 27 سنة ومتزوجة من شاب على خلق وأنا حاليا على وشك الوضع ولكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فننصحك بتقوى الله عز وجل، والقيام بحقوق زوجك خاصة ما يتعلق بالجماع ما دمت قاردة على ذلك، ولو كنت غير راغبة فيه ولا تشعرين بالحب لزوجك، واحذري من الوعيد الشديد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم التي تمتنع عن زوجها كما في قوله الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها. وإياك أن تطلبي منه الطلاق من غير ضرر شديد واقع عليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن. ولكيفية جلب محبة الزوج وغير ذلك راجعي الفتوى رقم: 1060. أما بخصوص مؤخر الصداق، فإن حصل طلاق -لا قدر الله- فإنك تستحقينه ما لم تتنازلي عنه له مقابل الطلاق، لقول الله عز وجل: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه الترمذي والدارمي والبيهقي. والله أعلم.