عنوان الفتوى : المعتبر في النحريم بالرضاع هو وجود الرضاعة أو عدمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي وعمي تزوجا وأنجبا أولاداً وبنات ورضع كل مع الآخر توفيت أمي وزوجة عمي وتزوج أبي وعمي مرة أخرى وانجبا بنات وأولاداً ولم يتم الرضاع بينهم وتزوج ابن عمي (من الزوجة الثانية)&(أختي من أبي) فهل يجوز زواجهما؟ مع العلم بأنهما متزوجان و لديهما أطفال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمعتبر في التحريم بالرضاع وهو وجود الرضاعة أوعدمها، وهنا ليس بين ابن عمك من الزوجة الثانية وأختك من أبيك بنت الزوجة الثانية أيضاً رضاعة، فهما ابنا عم وليسا أخوين، فيجوز له أن يتزوج بها. والله أعلم.