عنوان الفتوى: حكم كون الربح نسبة من رأس المال ومضمونا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا من قطاع غزة، ونظرا لوجود الحصار وتفشي البطالة، لجأنا للبحث وكسب الرزق عن طريق النت، وربما بهذا نستطيع كسر الحصار وإيجاد مصدر رزق، ولكن نبغى إن شاء الله الحلال، فوجدنا شركة لها مصداقية في التعامل ودفع الأرباح، وكثير منا التحق بها منذ عام، ولم يجد أي خلل في مصداقيتها، ولكن أردنا رأي الشرع بها لكي يكون مصدر الرزق حلال. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فنسأل الله أن يفرج همومكم، وهموم سائر المسلمين.
وبخصوص سؤالك فنفيدك بأن الاستثمار على النحو المذكور لا يجوز ؛ لكون الربح فيه مضمونا ولو إلى أجل، ولكون ربح المستثمر منسوبا إلى رأس المال، وإنما المشروع أن يكون ربحه حصة شائعة معلومة من مجموع الأرباح. وانظر الفتوى رقم: 290626، وإحالاتها.
وكون المستثمر يتطلع لمعرفة نسبة أرباحه وضمان رأس ماله، فهذا إن كان على سبيل التقدير والتوقع فلا بأس به. أما إن كان على سبيل القطع والتحديد فهو محرم. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 310381، 315661.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة