عنوان الفتوى : واجب من يشعر بخروج قطرات البول في صلاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعاني من حالة نفسية بدأت بالوسواس القهري في العبادات، وانتهت بأني أصبحت مريضة نفسية. وسؤالي: كلما أستنجي، وأتوضأ للصلاة، وأبدأ أصلي، يأتيني وسواس أني سأبول على نفسي أثناء الصلاة، وأنا من خوفي أنزل نقطة بول أو نقطتين، وأترك الصلاة، وأدخل أعيد الاستنجاء والوضوء، وأبدأ أصلي أفكر نفس التفكير، وأنزل بولًا أيضًا. فماذا أفعل حتى أستطيع أن أصلي وصلاتي تكون مقبولة؟ وأيضًا بسبب تفكيري في الصلاة لا أعرف ما أقول ، وفي أي ركعة! أرجوك ساعدني -جعله الله في ميزان حسناتك-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فعليك أن تجاهدي تلك الوساوس وألا تبالي بها، وإذا كان شعورك بخروج قطرات البول مجرد وسوسة، فلا تلتفتي إليها، وامضي في صلاتك، وأما إذا كنت متيقنة يقينًا جازمًا أنك كلما قمت للصلاة خرجت منك هذه القطرات، فحكمك حكم صاحب السلس؛ فيسعك أن تتوضئي بعد دخول الوقت، وتتحفظي بوضع خرقة أو نحوها على الموضع، وتصلي بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، واجتهدي في تحصيل الخشوع في الصلاة، والتركيز، وحضور القلب فيها، وانظري لبيان بعض أسباب ذلك الفتوى رقم: 124712، والفتوى رقم: 141043.

وإذا عرض لك الوسواس في الصلاة، فاطرحيه عنك، واستمري في صلاتك، فإذا شككت هل أنت في الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا، فابني على الأكثر، وهو أنك في الثالثة، ولا تبالي بالوسواس حتى يذهبه الله عنك بمنّه، ولمزيد الفائدة حول كيفية معالجة الوسواس انظري الفتوى رقم: 51601، والفتوى رقم: 134196.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
لا تجزئ صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
لا تجزئ صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة