عنوان الفتوى : لا تسقط نفقة الزوجة بوضعها ذهب الشبكة في بيت أبيها
كان زوجي قد أعطاني شبكة لما تزوجني، وكنت قد تركتها في البيت، ومعها الفواتير المتعلقة بها، لكن في مكان غير مكان الشبكة، ولما بحثت عن الفواتير لم أجدها، فسألته عنها، قال لي: لا أعرف عنها شيئا، بصراحة أخذت الذهب، وتركته عند أمي؛ لأني خفت أن يأخذ الذهب، خاصة أنه في كل مشكلة يقول لي: سأطلقك. هو الآن عمل معي مشكلة على الذهب، ويقول لي: إما أن يجد الذهب في البيت، أو أكتب له ورقة أني استلمته منه، وبغير ذلك لن يرجع البيت، ولن يصرف على البيت، ولا على بنته، ولن يدفع الإيجار. أفيدوني: أين الحق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الذهب مسجلاً في المهر، أو في قائمة المنقولات التي وقّع عليها الزوج، فمن حقّه إذا لم ترجعي الذهب إلى البيت، أن تعطيه ما يفيد أنّك أخذت الذهب بعيداً عن بيته، حتى إذا حصل نزاع، لم يكن مطالباً به، وراجعي الفتوى رقم: 280435. ومع ذلك فليس من حقه الامتناع عن الصرف عليك، أو على بنتك، فلا تلازم بين الأمرين: إرجاع الذهب، أو سقوط النفقة.
وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على الثقة، والتفاهم، والتراحم، وحسن الصحبة، والمعاشرة بالمعروف.
والله أعلم.