عنوان الفتوى : حدود المعاملة بين المرأة وبين زوج أختها
أنا شاب عقدت عقد النكاح على فتاة عربية مقيمة في السعودية وملتزمة بالحجاب الإسلامي ولكنها فاجأتني بطلبها الذهاب إلى السوق برفقة أختها وزوجها وعندما حاولت إقناعها بأنه حرام تحاجني بأنها ملتزمة بتغطية وجهها عنه وأنه في مقام أخيها وهذا من عادتهم سؤالي هل يجوز لها الخروج مع أختها وزوجها أو الجلوس بمجلس واحد مع تغطية وجهها ولبس العباية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن هذا الشخص أجنبي عن زوجتك، ويحرم عليه منها ما يحرم على الأجانب الآخرين، فلا ينظر إلى عورتها ولا يختلي بها ولا يمس شيئاً من بدنها، بل المحذور معه أخطر لأن الناس يتسامحون معه في الخلوة والنظر ما لا يتسامحون مع غيره. وعليه، فلا يجوز إقرار ما اعتادت عليه بعض المجتمعات من اختلاط النساء وخلوتهن بأقربائهن غير المحارم لهن، لكن لا حرج في الحديث معهم لحاجة وبقدرها مع الالتزام بأدب الحديث الذي أمر الله به في قوله: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:32]. وأما خروج المرأة إلى السوق مع أختها وزوجها فلا مانع منه حيث لا خلوة هنا ، لكن جواز ذلك مشروط بأمن الفتنة، وعدم حدوث ما لا يحل. وأما الجلوس معه في مجلس واحد، فإن كان المقصود أنه يتم من وراء حجاب فلا حرج فيه، إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية من عدم الخلوة وانتفاء الريبة وخلا من الخضوع في القول وكان لحاجة. والله أعلم.