عنوان الفتوى : هل يقترض بالربا لسداد الدية
ما حكم أخذ سلفة من مصرف ربوي لمن وقع له حادث وطالبه أهل الميت بالدية؟ علما بأنه لا يملك المبلغ ولا يمتلك إلا شقته التي يعيش فيها وما حكم الضامن له عند المصرف ويتعذر عليه الحصول على الزكاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاقتراض بفائدة يعد من الربا الذي هو من عظائم الذنوب ولا يجوز أبداً إلا في حالة الضرورة الملجئة، وقد تقدم حكم كفالة من يقترض بالربا وذلك في الفتوى رقم: 6919. واعلم أن حالتك لا تظهر لنا فيها ضرورة حيث بإمكانك الاستلاف من عدة أشخاص، أو عرض أمرك على الجمعيات الخيرية وأئمة المساجد ومشائخ القبائل ونحوهم، مع التنبيه على أن الدية التي تطالب بها إذا كانت عن خطأ فإنها تتحملها العاقلة، ولست أنت الذي تتحملها.
وعلى كل حال، فإذا كنت معسراً فإنه يجب على أولياء الدم إنظارك حتى ييسر الله لك ما تسدد به الدية، لقول الله عز وجل: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]، ولا يلزمك الاستدانة بالربا من أجل التسديد.
والله أعلم.