عنوان الفتوى : حكم تغيير عقد المضاربة إلى عقد شراكة ومضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتح صديقان لي محل حلويات، ثم كاد أن يغلق بسبب الفشل، فطلبا مني أن أدخل معهما شريكا بالإدارة بحكم خبرتي في المجال على أن توزع الأرباح على ثلاثة، فازدهر العمل وأصبح يحقق أرباحا جيدة، وقمنا بفتح فروع على نفس المبدأ، منهم رأس المال، ومني الجهد، والآن نريد نقل المصنع إلى مكان جديد وأكبر للتوسعة، فطلبا مني أن أدفع معهم جزءا من التكاليف الجديدة، علما بأن المصنع الجديد يحتاج إلى معدات إضافية وتجهيزات ضعف التجهيزات الموجودة، نظرا لازدهار العمل، فهل يجب علي أن أدفع معهم أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد الذي كان بينك وبين الصديقين يكيف شرعا بأنه عقد مضاربة يكون العمل فيها منك والمال منهما، فإن أرادا إشراكك في دفع تكاليف التوسعة، فحينئذ تكون شريكا بالجهد وبجزء من رأس المال، وهذا تغيير في عقد المضاربة ليكون جامعا بين الشركة والمضاربة، وتغيير العقد لا يجوز إلا برضا المتعاقدين، وعلى هذا فإن كنت لا تريد الاشتراك معهم في التكاليف، فلا يحق لهم إلزامك بذلك، علما بأنه يجوز لكل منكم الخروج من المضاربة وفسخها، حيث إنها من العقود الجائزة لا اللازمة، وانظر الفتويين رقم: 146777، ورقم: 170445

والله أعلم.