عنوان الفتوى : الصفرة بعد الطهر من النفاس لا أثر لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وضعت زوجتي واستمر دم النفاس ثلاثة أسابيع ثم نزل ماء أصفر لمدة أسبوع آخر ثم توقف لمدة ثلاثة أيام فتطهرت وصلت ثم حصل جماع وبعده بأيام قليلة نزل ماء أصفر مرة أخرى فما الحكم في ذلك وماذا علينا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح عند أهل العلم أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود.
فإذا انقطع دم النفاس وطهرت المرأة منه، ثم طرأت عليها صفرة أو كدرة بعد ذلك، فالراجح أنها لا تعتبر، وتكون المرأة قد طهرت من النفاس.
بدليل حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً رواه أبو داود.
وبهذا تعلم أن ما نزل من الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم لا يعتبر دما فلا يمنع صلاة ولا صوماً ولا وطئا، إلا إذا نزل متصلاً بالدم.
ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 960، والفتوى رقم: 9182.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان