عنوان الفتوى: استمر نزول الصفرة والإفرازات بعد الأربعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد ولدت زوجتي في الأول من شهر مايو 2001 وبعد الأربعين انقطع الدم ولكن حتى هذه اللحظة لا زال هناك ماء أصفر وإفرازات تخرج من الفرج وهي تصلي فهل صلاتها جائزة وهل لي أن أقوم بالجماع؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنها تغتسل وتصلي.
قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.
ولو انقطع الدم بعد الأربعين بأن رأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها ، فقد طهرت وعليها أن تغتسل، وصلاتها حينئذ صحيحة، وصومها صحيح، ولا حرج على زوجها في جماعها، ولو كان ينزل منها ماء أصفر، أو إفرازات، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" رواه أبو داود.
أما إذا استمر الدم ولم ينقطع بعد الأربعين، فينظر: إن وافق عادة المرأة في الحيض قبل حملها، فهو دم حيض يمنع الصلاة والصوم ووطء الزوج حتى تنتهي عادتها، فإن استمر بعد ذلك، فهو دم استحاضة لا يمنع ما ذكر، وإن لم يوافق استمرار الدم بعد الأربعين عادة المرأة في الحيض، فهو دم استحاضة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولا حرج على الزوج في وطئها.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان