عنوان الفتوى: من جامع أثناء النفاس فهو آثم وعليه الكفارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي مدة النفاس؟ وهل تنتهي بتوقف الدم أم لا بد من اكتمال الفترة ؟ ما هي كفارة الجماع في اليوم السابع والثلاثين بعد الولادة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فمدة النفاس أربعون يوما وهو قول أكثر أهل العلم قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وإذا عاودها الدم وهي في فترة الأربعين فهو نفاس، ويستحب أن لا يقربها زوجها في الطهر الذي تخلل الأربعين حتى تتم المدة. ومن جامع زوجته في مدة الأربعين فإن كان الدم قد انقطع عنها فلا كفارة في ذلك. وإذا لم ينقطع عنها الدم فلا يجوز له أن يجامعها فإن فعل فعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار والدينار ما يعادل أربعة جرامات وربع جرام من الذهب وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان