عنوان الفتوى : فضل أوراد معقبات الصلاة وذكرها في المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب محافظ على صلواتي في المسجد لكن أنصرف عن المسجد بعد الصلاة مباشرة، وقد أكون أول من يخرج من المسجد من المصلين، ما حكم ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد أحسنت بمحافظتك على أداء الصلاة في المسجد ونسأل الله أن يثبتك على ذلك، ولكن إن كنت تترك معقبات الصلاة فإنك تفوت على نفسك أجرا عظيما وسببا من أسباب دخول الجنة وتكفير السيئات، فقراءة آية الكرسي عقب الصلاة سبب لدخول الجنة؛ كما يدل عليه حديثُ أَبِي أُمَامَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ: «وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» كذا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر.
والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة سبب لمغفرة الخطايا؛ كما يدل عليه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ, وَحَمِدَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ, وَكَبَّرَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ, فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ, وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ, وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ, وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وغيرها من الأذكار الواردة عقب الصلاة والتي يشرع أن تقال بعد الصلاة مباشرة من غير طول فصل، وقد بينا في الفتوى رقم: 230878، أن بعض الفقهاء يرى أن قراءتها بعد طول فصل يُذهِبُ فضيلتَها.
وإن كنت تقول تلك الأذكار ولكن خارج المسجد فيرجى لك ثوابها إن شاء الله، وإن كان ذكرها في المسجد أفضل وأعظم أجرا، وقد قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: لو أحدث فإن ذكر الصلاة لا يسقط، لأنه لا يشترط للذكر طهارة... وكذلك لو خرج من المسجد فإن الذكر لا يسقط... اهــ وانظر الفتوى رقم: 251605، في بيان أن ثواب قراءة الأذكار في المسجد أفضل من قراءتها خارجه.

واعلم أخي السائل أن من أهل العلم من يرى أن انصراف المأموم قبل إمامه لغير عذر مكروه أو خلاف الأولى؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 64826.

وينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه على ألفة المسجد والجلوس للذكر فيه مع المواظبة على حضور الجماعة ومجالس العلم وما تيسر من العبادات، ففي سنن ابن ماجه وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ لَهُ، كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ» والحديث صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله.

والله تعالى أعلم.