عنوان الفتوى : من أحكام الزكاة
هل يوجد زكاة لمال نضعه فى بنك عقاري وليس إسلاميا علما بأن هذا المال المصدر الوحيد للصرف على المنزل والمأكل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المال يبلغ نصاباً وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5% والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص وقد فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم:
4603.
واعلم أنه لا يجوز وضع المال في بنك ربوي، والواجب عليك إخراجه من هذا البنك ووضعه في بنك إسلامي -ملتزم بإحكام الشريعة- إن وجد، فإن لم يوجد فاستثمره بنفسك أو بالمضاربة مع غيرك في ما يعود عليك بالربح الحلال، أما استثماره في الربا فمعصية خطيرة توعد الله عليها بمحق المال وشدة العذاب، فقال عز وجل: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276]، وقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
وانظر للأهمية الفتوى رقم:
331، والفتوى رقم: 623.
والله أعلم.