عنوان الفتوى : هل يلزم التفتيش بعد الاستنجاء وقبل الوضوء؟
عندما أستنجي قبل الوضوء، أتفقد فرجي؛ فأجد داخله ماء، ويغلب على ظني أنه من الاستنجاء الذي قبله؛ لأني أستنجي قبل الوضوء بنصف ساعة، أو أكثر. فما الحكم هنا؛ لأني أصبت بالوسوسة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الوساوس: فعليك أن تعرض عنها، وتتجاهلها، ولا تعيرها أي اهتمام، وانظر الفتوى رقم: 51601.
ولا ينبغي لك التفتيش، والنظر في فرجك بعد الاستنجاء، بل إذا استنجيت، فامض لشأنك، ثم إذا أردت الوضوء، فتوضأ دون بحث، أو تفتيش؛ فإن هذا كله من الوسوسة.
ثم الذي يظهر، أن قولك: فأجد داخله ماء، إنما هو إشارة إلى ما تجده على فتحة الذكر من أثر ماء الاستنجاء، وإذا وجدت على فرجك ما يغلب على ظنك أنه بقية ماء الاستنجاء، فهذا الماء محكوم بطهارته؛ لأن الماء المنفصل عن النجاسة بعد إزالتها، طاهر، ما دام غير متغير بالنجاسة، وانظر الفتوى رقم: 170699، ومن ثم، فلا داعي لهذه الوساوس، ولا للاسترسال معها، فعليك أن تطرحها بالكلية، وألا تعيرها أي اهتمام.
والله أعلم.