عنوان الفتوى : حكم من شك بأخذ مال غيره بغير حق، وهل يجزئ التصدق به عنه؟
أشك أني في أحد الأعياد سرقت، اجتهدت، وحسبت ما أتذكر أنه كان عيديتي، وبقيت زيادة في عيديتي، لا أتذكر هل سرقتها، أم إن أحدهم أعطانيها، مع العلم أني نويت أن آخذ من مالهم، وهم من أبناء إخوتي، وأخواتي، وإن كنت أخذت، فلا أتذكر ممن أخذت، ثم تبت. هل أتصدق بمبلغ المال الذي سرقته بنية أصحابه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الأصل براءة الذمة، فما لم تتيقني، أو يغلب على ظنك أنك أخذت مال غيرك بغير حق، فلا شيء عليك. وإلا، فالواجب التوبة، ومن شرطها رد الحقوق إلى أصحابها، فيلزمك أن تخرجي ما يغلب على ظنك أنك قد أخذته بغير حق، وإن شككت، فاعملي بالأحوط. وكذلك عليك بالاجتهاد في تعيين من يغلب على ظنك أنك أخذت المال منه، وتبرأ ذمتك بذلك، إن شاء الله تعالى. وانظري الفتوى رقم: 281266 وإحالاتها.
أما التصدق بذلك المال، فلا يجزئ عنك، طالما أنك تعلمين صاحبه، وتقدرين على إيصاله إليه، علما بأنه لا يلزمك مصارحة من أخذ منه المال بما فعلت، وإنما يكفي إيصال المال إليه ولو بطريق غير مباشر، وتحت أي مسمى.
وانظري الفتويين التاليتين: 300748، 274741 وإحالاتها.
والله أعلم.