عنوان الفتوى : حكم لمس الأجنبية
ما جزاء من قام بتقبيل زوجة رجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الشخص الذي صدر منه هذا الفعل المبادرة إلى الله عز وجل بالتوبة، والاستغفار من هذا الذنب الذي اقترفه لتقبيله امراة لا تحل له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني ورجاله ثقات.
كما أن في هذا الفعل مقاربة من الزنا، وقد أمر الله تعالى بالابتعاد عنه بقوله: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32].
فعلى من ابتلى بشيء من هذه القاذورات أن يستغفر الله، ويتبعها بعمل صالح، لما في البخاري عن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فانزل الله: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ [هود:114]، فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله، قال: لجميع أمتي كلهم.
والله أعلم.