عنوان الفتوى : من اشترى أراضٍ للغير ثم أرادوا بيعها، فهل يستحق شيئًا؟
طلبت من أشخاص مبالغ لكي أستثمرها لهم، واشتريت لهم أربع قطع أراضٍ خلال سنتين، ووضعتها باسمي برضاهم، واستمر الوضع 17 سنة، ويريدون الآن البيع، فهل لي حق متصل من ثمن البيع؟ لاسيما أنهم لم يتعبوا في الشراء، ولا البيع، ولا مراقبة الأراضي بعد الشراء، أفتوني مأجورين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تتضح لنا طبيعة الاتفاق بينك وبين هؤلاء الأشخاص هل هو وكالة، أم مضاربة، أم غير ذلك.
فإن كان وكالة، فالأصل أنها تكون بلا أجر، وعليه؛ فلا يجوز لك أخذ شيء من ثمن الأراضي، حيث تبرعت بتعبك في الشراء، والبيع، والمراقبة، ومن ثم؛ فلا يحق لك أخذ شيء من الثمن، إلا أن يتفضلوا بذلك عن طيب نفس.
لكن إن كانت هناك قرائن تدل على أن تلك الوكالة بأجر، كأن يكون هذا عرفًا سائدًا عندكم في شراء وبيع الأراضي، ونحوها، أو يكون الاستثمار في مجال الأراضي من طبيعة عملك، وغير ذلك من القرائن، فحينئذ تكون هذه وكالة بأجر، إلا أنه لم يحدد، وحينئذ تستحق أجرة مثلك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 37120، 72720، 127318.
وكذلك إن كان الاتفاق عقد مضاربة لكن دون تحديد نسبتك من الربح، فحينئذ تفسد المضاربة، وتستحق أجرة مثلك أيضًا، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 48492 ، 278455.
والله أعلم.