عنوان الفتوى : الأرملة ما لها وما عليها
السلام عليكممن فضلكم ما هي أحكام الأرملة ما عليها وما لها؟جزاكم الله اسمى الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة التي توفي زوجها لها ما يلي:
- الإرث من زوجها المسلم إذا كانت مسلمة فترث ربع المال إذا لم يترك زوجها فرعاً وارثاً ذكراً كان أو إنثى ولو كان ابن ابن أو بنت ابن.
وحقها الثمن إذا ترك الزوج فرعاً وارثاً قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12].
- السكنى في البيت الذي توفى عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها، فإن لم يمكن ذلك يستأجر لها بيت من تركة زوجها حتى نهاية العدة، وعلى هذا جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: فهي أحق بسكنى المسكن الذي كانت تسكنه من الورثة والغرماء، فإن تعذر المسكن فعلى الوارث أن يكتري لها مسكناً من مال الميت، فإن لم يفعل أجبره الحاكم، وليس لها أن تنتقل من مسكنها إلا لعذر.
أما الأمور التي عليها فهي:
- العدة، وهي وضع الحمل إذا كانت حاملاً، قال الله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، أما إذا كانت غير حامل فإن عدتها أربعة أشهر وعشر ليال، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:234].
- الإحداد، وهو ترك الزينة أثناء العدة فلا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تستعمل طيباً ولا تكتحل، فعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه.
وعند أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مرتين أو ثلاثاً. متفق عليه.
والله أعلم.