عنوان الفتوى : حكم استعمال العطور
ما الحكم الشرعي في مس العطور الحديثة عموماً وخاصة التي تحتوي في تركيبها على الكحول الأبيض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم على هذه العطورات بالإباحة أو التحريم يرجع إلى أصل المواد المكونة لها، فإن كانت طاهرة فهي مباحة ما لم يترتب على استعمالها ضرر.
وإن كانت مركبة من مواد نجسة كلحم الخنزير أو شحمه أو الخمر، أو نحو ذلك من النجاسات، فإن الحكم حينئذ المنع، ومحل هذا إذا لم تستحل هذا الأعيان استحالة تامة عن وضعها السابق، وتتحول إلى أعيان أخرى تجعلها طاهرة.
قال ابن القيم في اعلام الموقعين: ومن الممتنع بقاء الخبيث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجوداً وعدماً، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتتة والدم ولحم الخنزير والخمر لايتناول الزروع والثمار والرماد والملح والتراب والخل لا لفظا ولا معنى ولانصا ولا قياساً.
والحاصل أن هذه العطورات الحديثة طاهرة، لكن بشرط عدم مخالطة نجاسة لها لم تستحل، وانظر الفتوى رقم: 254.
والله أعلم.