عنوان الفتوى : حكم أخذ موظف المرور عمولة مقابل استخراج الأوراق اللازمة للعميل
رجل يعمل بالمرور ويقوم بالآتي: يتصل به العميل فيستخرج له جميع الأوراق اللازمة، ثم يقابله في مكان خارج العمل ويعطيها له على أن يأخذ عمولة مقابل ذلك، ويقول إنها مقابل وقته وجهده في استخراج الأوراق وتوفير ذلك على العميل، فهل هذه رشوة محرمة؟ أم عمولة جائزة؟ وهل يختلف الحكم إن كان يفعل ذلك بعلم جهة العمل أو بدون علمها؟ وهل هناك فرق بين كون ذلك في وقت العمل أو خارجه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان استخراج تلك الأوراق مما تقتضيه طبيعة عمل ذلك الرجل، فلا يحل له أخذ عمولة على ذلك، لأنها والحال ما ذكر تكون رشوة وغلولا محرما، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هدايا العمال غلول. صححه الألباني.
وثبت من حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وانظر الفتوى رقم: 3816.
وأما علم جهة العمل بذلك: فلا يؤثر في الحكم هنا، حيث إنه يعمل في جهة حكومية عامة، وليس في مؤسسة خاصة يملك صاحبها أن يأذن له في أخذ العمولة، وانظر الفتوى رقم: 142231.
وإن كان استخراج هذه الأوراق ليس من طبيعة عمله، فليس له أن يقوم بذلك في وقت عمله، لأن وقت الموظف ـ وهو أجير خاص ـ خلال مدة الدوام ملك لمستأجره، وانظر الفتويين رقم: 68664، ورقم: 106045.
وأما إن كان يقوم باستخراج تلك الأوراق خارج وقت العمل، ولا يستغل شيئا من أدوات العمل وأغراضه، فلا حرج في ذلك، فإن كان يستغل شيئا من أدوات العمل فيشترط موافقة جهة عمله على ذلك، وانظر الفتوى رقم: 122058.
والله أعلم.