عنوان الفتوى : حكم عمل الأجير في وقت العمل لنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الجليل أنا من أرسلت سؤالا رقم 2175794وقد تلقيت شاكرا الإجابة ولكني من خلالها تيقنت من قصور أسلوبي السابق في إيصال الوضع بدقه لذا اسمح لي بذلك أولا أنا لا أقوم بالبيع من خلال المرور على الأماكن والمحلات ولكن من خلال تواجدي بالمكتب طيلة الدوام و أيضا إذا تم طلب خارجي يتم من العميل عن طريق الهاتف وأنهيه عن طريق الهاتف وأنا في مكاني مع العلم بأنني حريص أن يتم ذلك في الوقت الذي لا يكون عندي اتصالات تخص الشركة ومن جوالي الخاص حال وجود مكالمات خارج المدينة علما بأن وظيفتي استقبال المكالمات والتسعير للعملاء وإنهاء طلباتهم إذا تم التثبيت من خلال الهاتف وأقسم بالله أني حريص على عدم تأثر مصلحه العمل أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 خلاصة الفتوى:

لا يجوز للموظف أن يعمل لمصلحة نفسه أو غيره في أثناء الدوام الرسمي لأن منافعه في هذا الوقت ملك للجهة التي يعمل بها.

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الموظف يعتبر أجيرا خاصا، ويعرف الفقهاء الأجير الخاص بأنه من استؤجر مدة أو من يكون العقد ورادا على منافعه.

ولا يجوز لهذا الأجير أن يعمل لغير مستأجره، سواء كان هذا الغير هو الأجير نفسه أو شخصا آخر؛ لأن منافعه في وقت الدوام مملوكة للمستأجر، ويستثنى من ذلك ما ستثناه الشرع كالصلوات الخمس مع شروطها وسننها المؤكدة، أو ما استثناه العرف كأوقات الأكل والشرب وقضاء الحاجة ونحو ذلك، أو ما استثني بشرط.

وأما ما عدا ذلك فليس له أن يعمل لغيره من هذا الوقت، فإن عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل.

جاء في رد المحتار: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم، وإن لم يعلم فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة. انتهى.

وبالنظر إلى طبيعة عمل الأخ السائل يظهر المنع من عمله لنفسه لأنه بهذا يفوت على المستأجر -الشركة- المنافع التي استؤجر عليها، فعندما يقوم بإجراء المكالمات ويبرم الصفقات الخاصة به فإنه في هذا الوقت يفوت على الشركة الاتصالات الخاصة بها، ويلحق الضرر بها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة