عنوان الفتوى : عمل الأجير الخاص لغير مستأجره أثناء الدوام
أنا مهندس أعمل لدى متعهد كبير وأحصل على راتب منه ولكني أدفع له كل شهر قسما من الراتب كأجرة للمكتب وأعمل عنده وقتا إضافيا على أساس أن أحاسب عليه لكنه لم يعطني عنه شيء اللهم إلا الشيء اليسير الذي لا يتناسب مع الوقت الذي عملته وقت راحتي ثم أصبح لدي عمل في المكتب بأن أرسم لبعض الزبائن الذين يأتون لي خصيصاً بأجر معين ولما علم طالبني بنصف أجرة الرسم فاضطررت على الموافقة على ذلك إلا أني لا أعطيه النصف في معظم الأحيان وأحياناً أعطيه الثلث فهل هذا جائز ؟ أفيدوني بالله عليكم وإني أنشد الحق وفقكم الله للخير .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمنا من السؤال أنك أجير خاص عند هذا المتعهد ، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بمدة زمنية ، وعليه فلا يحق لك أن تعمل في أوقات الدوام لغيره إلا بموافقته؛ لأن وقت الأجير الخاص خلال مدة الدوام ملك لمستأجره، ولكن لهذا المتعهد في هذه الحالة أن يأذن لك أن تعمل على أن يكون له نصف الدخل أو ثلثه ونحوه ، ولا يجوز لك أن تكذب عليه في مقدار هذا الدخل .
أما عملك لغيره في خارج وقت الدوام ، فإذا كان ما تدفعه من إيجار للمكتب يشمل ملك منافعه أو ملك جزء منه أثناء الدوام وبعده فلا حق له فيما تنجزه من أعمال لغيره؛ لأنك ملكت منافع هذا المكتب أو منافع جزء منه ولك أن تمارس فيه ما شئت من عمل، وإذا أجبرك على دفع شيء من دخلك له فلك أن تحتال عليه ولا تخبره بحقيقة مقدار هذا الدخل .
أما إذا كان ما تدفعه من إيجار للمكتب يشمل ملك منافعه أو ملك منافع جزء منه أثناء الدوام فقط ، فلا يجوز لك أن تعمل فيه خارج وقت الدوام إلا بإذنه وله في هذه الحالة أن يأذن لك أن تعمل على أن يكون له نصف الدخل أو ثلثه كما تقدم ، ولا يجوز لك أن تكذب عليه في مقدار هذا الدخل . وراجع الفتوى رقم : 63067 .
أما بالنسبة لأجرالعمل الإضافي ، فإذا كنت قد اتفقت معه على أجرة معينة فلم يوفك إياها أو لم تتفق معه وأعطاك دون أجرة المثل في العرف المهني ولم تجد سبيلاً لاستيفائها إلا أن تأخذ من ماله بدون علمه ففي ذلك خلاف بين أهل العلم بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم : 49905 ، والفتوى رقم : 60160 . والفتوى رقم :3297 ، والفتوى رقم : 58694 .
والله أعلم .