عنوان الفتوى : أحكام الإعانة على الإجهاض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاب يبلغ 18سنة أقام علاقة مع فتاة نتج عنها حمل لا يدري هل هو منه أم من غيره؟ فطلبت منه إحضار دواء لإسقاطه، فجاء بإبرة من الصيدلية وسلمها لها ولا يدري هل استعملتها أم لا؟ وبعد فترة التقى بها وقد بان الحمل، فقال لها يقولون إن الحمل شيء ثقيل ولو وطئ على البطن أحد فيسقطه، فقالت فعلت ولم يسقط، وبعد مدة قابلها فقالت ولدته ميتا، فهل عليه إثم قتل نفس؟ وهل عليه غرة، علما بأنها معقود عليها لكنه لم يدخل بها؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يتوجب أولا على هذا الشاب أن يتوب توبة نصوحا من إثم فاحشة الزنا، فإنه كبيرة من الكبائر، قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء: 32}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم.

وتشتد الحرمة إذا حصل ذلك مع امرأة متزوجة، ففي الصحيحين عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت: إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. والحليلة هي الزوجة.

ثم عليه أن يتوب من إعانة هذه المرأة على الإجهاض، فإن مجرد الرضا بالذنب ـ فضلا عن الإعانة عليه ـ يأثم به صاحبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها ـ وقال مرة: أنكرها ـ كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود، وحسنه الألباني.

قال العظيم آبادي في عون المعبود: أي في المشاركة في الإثم وإن بعدت المسافة بينهما. اهـ.

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وهو فرض على كل مسلم، لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال. اهـ.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد: الإنكار يجب مع الاستطاعة، والكراهة هي أضعف الإيمان، وأما الرضا بالمنكر والمتابعة عليه، فهو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح. اهـ.

وأما مسئولية ضمان الجنين بالغرة أو غيرها فتقع على من باشر الإجهاض، لا على من أشار به أو دل عليه أو أعان بمجرد إعطاء الدواء ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 124185.

والله أعلم.