عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا تعود بثلاث طلقات جديدة بالإجماع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:نعلم أن الرجل يستطيع أن يطلق زوجته ثلاث مرات، وبعدها لا تحل له حتى تنكح غيره، فإذا نكحت غيره كم طلقة يستطيع أن يطلقها؟ هل هي ثلاث؟ أم ماذا ..؟ وجزاكم الله عنا كل خير. والسلام عليكم..
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإن طلقها زوجها الثاني أو مات عنها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها مرة أخرى، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة بالإجماع، وقد سبق بيان المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم: 1755.
والله أعلم.