عنوان الفتوى : كيف تطهر النجاسة من الموكيت والسجاد
توجد مساجد بداخلها دورات مياه وأرى بعض الأحيان المصلين يخرجون منها ويمشون على الموكيت بنعالهم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تكون دورات المياه خارج المسجد، أو يكون بابها على الأقل خارج المسجد، وعلى كل فليس من اللازم أن يكون من خرج منها نجس الرجلين أو النعلين، فالأصل أن المسلم يتحفظ من النجاسة، وإن أصابه شيء منها أزاله وطهره بالماء الطهارة الشرعية.
وننبه السائل الكريم إلى أن النجاسة إذا أصابت الموكيت أو السجاد تجب إزالتها وتطهيرها -كما هو معلوم-، ولكن لا يلزم من ذلك طيها وإزالتها، بل يكفي صب الماء عليها وعصرها حتى يتحقق من زوالها، كما فعل الصحابة ببول الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد، واكتفى الصحابة بصب الماء عليه -والحديث في الصحيحين- وهذا الحكم يستوي فيه المسجد والبيت وغيرهما على الراجح.
أما إذا لم يتيقن إصابة النجاسة، وكان ذلك مجرد شك، فإن ذلك يكفي فيه النضح، وهو رش مكان الشك بالماء الطهور.
وإذا كان ما أصاب المكان أو البدن أو الثوب مشكوكاً في نجاسته، فإنه لا يجب غسله ولا نضحه، لأن الأصل الطهارة، ولعل هذا ما يحدث للسائل الكريم عندما يرى الناس يخرجون من الحمام مبللي الأرجل.
والحاصل أن النجاسة إذا تيقن إصابتها وجبت عليه إزالتها إذا كانت جامدة وتطهيرها بعد ذلك بالماء، وإذا كانت مائعة يكفي في تطهيرها صب الماء على محلها وعركه حتى تزول النجاسة، وإذا شك في إصابتها رش المكان المشكوك فيه، وإذا أصابه شيء شك في نجاسته فلا شيء في ذلك، لأن الأصل في الأشياء الطهارة.
والله أعلم.