عنوان الفتوى : حكم الخروج مع من يحتفل بعيد ميلاده بنية النزهة
ما حكم الخروج مع صاحبي في عيد ميلاده؛ ليس بغرض الاحتفال بعيده ميلاده، ولكن بنية التنزه معه وهكذا. فهل يعد هذا تحايلاً ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به في الموقع، هو أن الاحتفال بأعياد الميلاد، أمر لا يجوز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 264361. وكذلك التهنئة به، وراجع في ذلك الفتويين: 159119، 95903.
وقد سئل الشيخ ابن باز عن حكم الاحتفال بمرور سنة، أو سنتين لولادة الشخص؟
فأجاب بقوله: قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد، من البدع المحدثة في الدين، ولا أصل لها في الشرع المطهر ... وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد» أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: «خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة، لا أصل لها في الشرع، هي مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى؛ لاحتفالهم بالموالد، وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا من سنتهم وطريقتهم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" قالوا: يا رسول الله؛ اليهود والنصارى؟ قال: "فمن" أخرجاه في الصحيحين. ومعنى قوله: "فمن" أي هم المعنيون بهذا الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم، فهو منهم» والأحاديث في هذا المعنى معلومة كثيرة. وفق الله الجميع لما يرضيه. اهـ.
وإذا كان الاحتفال غير مشروع، فلا فرق بين إقامة هذا الاحتفال في المنزل، أو في خارجه، والذي يظهر -والعلم عند الله تعالى- أن الخروج للنزهة مع الأصحاب، هو عين الخروج للاحتفال، إذا لم يكن له سبب، ولا غرض إلا الاحتفال بيوم ميلاد أحدهم، وعندئذ ينبغي عدم مشاركتهم في ذلك، ولو كان الغرض الشخصي للسائل هو مجرد التنزه؛ وذلك بالنظر لغرض أصحابه من خروجهم، واجتماعهم في هذه المناسبة المعينة، إضافة إلى ما في الخروج معهم في هذه المناسبة من تكثير سوادهم، والإقرار لهم على ما هم عليه.
وراجع للفائدة الفتويين: 179091، 11559.
وقد قرر بعض أهل العلم أن ما حرم فعله، حرم التفرج عليه.
جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: قال الحلبي: وكل ما حرم، حرم التفرج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية. اهـ.
وفي حاشية الشبراملسي على (نهاية المحتاج): ما هو حرام في نفسه، يحرم التفرج عليه؛ لأنه رضا به. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 196335، 43508. فإذا كان هذا في التفرج، فأولى فيما فوق ذلك من الأفعال كالخروج.
والله أعلم.