عنوان الفتوى : هل يلزم من شك في خروج المني أن يغتسل؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شككت أني احتلمت يوم عرفة، ولا أدري هل نزل منيّ أم لا، ولم أغتسل منه، وبعدها ذهبت إلى مزدلفة، وصليت المغرب والعشاء، وصليت الفجر، وبعدها ذهبت إلى منى، وصليت الظهر قصرًا، والعصر قصرًا، والمغرب والعشاء قصرًا، وبتُّ في منى إلى منتصف الليل، وذهبت إلى البيت، فما حكم صلاتي؟ وهل أعيدها؟ فأنا لا أعلم هل أنزلت أم لا، ولا أدري هل أعيدها قصرًا أم كاملة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تشك في نزول المني, ولم تتيقن من ذلك, فلا يجب عليك الغسل؛ فإن الأصل هو عدم حصول ذلك، فيستصحب هذا اليقين، ولا يزول بمجرد الشك.

وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا. متفق عليه.

قال النووي -رحمه الله-: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي: أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشكّ الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي: أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة. انتهى.

وبهذا تعلم أنه لم يلزمك غسل, ومن ثم؛ فجميع صلواتك التي أديتها صحيحة, ولا إعادة عليك, كما أن حجّك صحيح.

وفي خصوص قولك: وبتُّ في منى إلى منتصف الليل، وذهبت إلى البيت ... إن كان قصدك أنك لم تقض فيها معظم الليل، بل نصفه فقط ... فإنك بذلك تكون قد خالفت ما عليه جمهور أهل العلم من أن الواجب في المبيت بمنى لا يتحقق إلا إذا قضى الحاجّ في داخلها معظم الليل، ويمكنك أن تراجع في هذا وفي الواجب على من خالفه الفتوى رقم: 18217 وهي بعنوان: ما يلزم من ترك المبيت بمنى معذورًا وغير معذور.

والله أعلم.