عنوان الفتوى : حكم هجر المشعوذ ومن يقره على فعله
زوج أختي صوفي يمارس الدجل والشعوذة، وكان يسكن معنا، وكنا نشم رائحة الورق بالليل، وأختي مطاوعة له، ومنذ دخل علينا أمورنا تغيرت وتعطلت، فهل يجوز مقاطعة أختي، لكن نسلم عليها، ولا ندخل بيتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن صحّ ما ذكرت عن زوج أختك من اتباعه نهج التصوف، وممارسته الدجل والشعوذة، فهو على أمرين منكرين؛ فالغالب في التصوف اليوم قيامه على أفكار باطلة واعتقادات فاسدة، وراجعي الفتوى رقم: 8500.
وممارسة الدجل والشعوذة أمر خطير، وربما أدى بصاحبه إلى الكفر بالعمل بالسحر والاستعانة بالشياطين، وراجعي الفتوى رقم: 68274.
فإن كانت أختك تقرّه على أفعاله هذه، فهي على خطر عظيم، وشريكة له في الإثم؛ فالإقرار على الباطل باطل.
فالواجب أن يبذل النصح له ولها؛ فإن تابا إلى الله فالحمد لله، وإلا فيجوز أن يهجر وتهجر على الوجه الذي يرجى أن تتحقق به المصلحة، فهجر العاصي يرجع فيه إلى المصلحة، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 14139.
والله أعلم.