عنوان الفتوى : اشترطت على زوجها أن تكمل دراستها، وهو لا يصبر على فراقها
أنا شابة، تم عقد قراني ولم يتم الدخول بعد، وتم تحديد الزواج قريبا بإذن الله. وأنا طالبة، أنهيت السنة الثالثة في جامعتي، وبقيت لي سنة للتخرج، وقد اتفقت مع زوجي على إكمال دراستي بعد الزواج، لكن لم نسجل ذلك في العقد، علما أنه يسكن في دولة أخرى، وعند الزواج سأسافر لتلك الدولة بإذن الله. سؤالي هو: زوجي في كثير من الأحيان يخبرني أنه من الصعب عليه تركي أسافر للدولة التي فيها أهلي، لأمضي أشهرا عديدة من أجل إكمال دراستي، وأن أتركه في دولة أخرى يعمل، ويسكن أشهرا لوحده؛ لأن من الصعب عليه أن يبقى وحيدا. وأحيانا مع إقناعي له بضرورة إكمال آخر سنة لي للتخرج، يوافق مع الشعور بالإكراه، وأحيانا يغير رأيه، ويطلب مني عدم الإكمال؛ لأنه لا يطيق أن أسافر وأتركه، وأهلي يصرون على أن آتي لأكمل تلك السنة الدراسية بعد الزواج. ما الحكم الصحيح الذي يجب علي اتخاذه، وفعله؟ أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال الفقهاء، أنه يجب على الزوج أن يفي لزوجته بما اشترطت عليه عند العقد، من شروط لا تنافي مقتضى عقد النكاح، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 32542.
ولا تأثير لعدم كتابة هذه الشروط، فيجب الوفاء بها ولو لم تكتب، ولا ريب في أهمية كتابتها؛ لكون ذلك أقطع للنزاع، وأبعد للخصام.
ومجرد كون الزوج لا يصبر على فراق زوجته، ولا يريد أن يبقى وحيدا، لا يسوغ له عدم الوفاء لها بشرطها، َفلْيَفِ لها به، وليجتهد في البحث عن سبيل يزيل به ما يخشى أن يلحقه من الضرر بأي سبيل من السبل المشروعة.
والذي ننصحك به التفاهم مع زوجك، والبحث عن سبيل للجمع بين المصلحتين، ومن ذلك -مثلا- الدراسة في البلد الذي تقيمين فيه مع زوجك، أو الدراسة عن بعد، وبذلك يزول الإشكال. هذا مع التنبيه إلى أن هذا حق لك، فإن شئت أسقطته وتركت الدراسة رأسا.
قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: لكن لو شرط عليه ألا يسافر بها، وبعد أن تزوجها وصلحت الحال بينهما، وأراد أن يسافر بها وقال أهلها: لا تسافر بها. وقالت هي: أنا أريد السفر معه. فهل الحق لها أو لأهلها؟ لها، إلا في حال معينة: لو كان أبواها عاجزين -أمها وأبوها- واشترطا أن تبقى في البيت لخدمتهما، ورضي الزوج بذلك، فهنا الشرط صحيح؛ لأنهما اشترطا منفعة لهما، بل ضرورة، فيكون الشرط صحيحاً. اهـ. ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 308647.
والله أعلم.