عنوان الفتوى : للمرأة البالغة الرشيدة أن تسقِط ما شرط لمصلحتها
خلال العقد الشرعي الخاص بي، قدم أبي الإمام ليشرط بدلًا مني، فوضع بعض الشروط من ضمنها عدم التحدث في الهاتف مع زوجي، رغم أننا قمنا بالعقد، فهل نقض هذا الشرط ينقض العقد الشرعي؟ وهل تقديم الإمام ليشترط بدل ولي الأمر يعتبر بدعة، خاصة أن الأمر أصبح شائعًا، رغم أن الهدف منه هو التخفيف؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن لكل من الزوجة، أو وليها أن يشترط من الشروط ما فيه مصلحة، ولا ينافي مقتضى العقد.
وكل ما جاز للولي من التصرف، فله أن ينيب من يقوم به بدلًا عنه، وهذا ضابط عام يتعلق بالوكالة.
جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب في الفقه الشافعي: من يجوز له التصرف بنفسه، جاز له أن يوكل غيره، وأن يتوكل عن غيره. اهـ.
فلا يقال: إن هذا التصرف بدعة.
ولكن ننبه هنا إلى أن للمرأة -إذا كانت بالغة، رشيدة- أن تسقط ما شرط لمصلحتها؛ لأنها صاحبة الحق، فإذا أسقطته سقط.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى، عند الكلام عن الشروط في النكاح: فإن أسقطت حقها من الشرط، يسقط مطلقًا، قال في الإنصاف: إنه الصواب. اهـ.
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ كما في فتاويه ـ عن الزوج الذي اشترط عليه ولي زوجته بقاءها في بلدها، وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر... إلى آخره.
فكان الجواب: إن اشتراط الزوجة، أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من دارها، أو من بلدها ، شرط صحيح، لازم، يتعين العمل به؛ لما روى عقبة ابن عامر مرفوعًا: إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج. رواه الشيخان. وروى الأثرم بإسناده: أن رجلًا تزوج امرأة، وشرط لها دارها، فأراد نقلها، فخاصموه إلى عمر ـ رضي الله عنه- فقال: لها شرطها. لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه، فالحق لها، وإذا أسقطته سقط، وهذه القضية إن كان فيها مخاصمة، فترد إلى المحكمة الشرعية بطرفكم لإنهائها، وحسم النزاع بين الخصوم. اهـ.
والله أعلم.