عنوان الفتوى : الحج والعمرة عن الميت المسلم جائزان من القريب والبعيد
توفي والد زوجتي دون أن يحج، أو يعتمر، فهل يصح لي أن أقوم بدفع مبلغ من مالي الخاص لأحد طلبة العلم -حج البدل- ليحج محله متمتعًا أو قارنًا؟ أم يلزم ذلك من مال أبنائه الخاص؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحج والعمرة عن الميت المسلم جائزان من القريب، والبعيد، وللنائب أن يحرم عنه بأي نسك من الأنساك الثلاثة (التمتع، أو القِران، أو الإفراد) ما لم يشترط من كلفه بالحج نسكًا معينًا، لكن بشرط أن يكون من يريد الحج عنه قد حج عن نفسه، ولا يشترط لذلك أن يكون المال من الميت، أو من أبنائه؛ قال الإمام النووي في المجموع: وَيَجُوزُ عَنْ الْمَيِّتِ بِإِذْنِهِ، وَبِغَيْرِ إذْنِهِ، وَيَجُوزُ مِنْ الْوَارِثِ، وَالْأَجْنَبِيِّ، سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْوَارِثُ أَمْ لَا، بِلَا خِلَافٍ.
ولذلك يجوز لك أن تنيب من يحج عن والد زوجتك إذا كان قد حج عن نفسه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 115572.
والله أعلم.