عنوان الفتوى : حكم من نوى قطع الصلاة
دخلت لصلاة المغرب ووجدت أنهم في التشهد الأخير، وهناك شخص آخر يريد أن يصلي في جماعة أخرى، فوقفت معه، وعندما بدأنا في الصلاة خفت أن صلاتي باطلة؛ لأني لم أدخل مع الجماعة الأولى، وانتظرت الجماعة الثانية، فنويت قطع صلاتي، وكنت أنا وشخص آخر والإمام أمامنا، فخفت أن تبطل صلاتهم، فأكملت بعد أن نويت أن أقطعها، وأتى شخص آخر، ثم نويت قطعها مرة أخرى، ولكن لم أخرج من الصلاة، وبقيت أسجد وأركع دون أن أقول أي شيء، ولكن عندما نويت قطعها أول مرة، ثم نويت الإكمال كنت أقرأ الأذكار المشروعة في الصلاة، وعندما نويت قطعها المرة الثانية كنت أسجد وأركع فقط، دون أن أقول شيئًا، وأعدت الصلاة عندما عدت للمنزل، وسؤالي هنا: هل صلاة هؤلاء الأشخاص بطلت؟ علمًا أن هناك ثلاثة أشخاص أتوا بعد ذلك، فهل صلاة المأموم الذي بجانبي والإمام بطلت عندما نويت قطعها؛ لأنهم أصبحوا اثنين خلف بعض -فقط إمام ومأموم-؟ مع العلم أني قرأت بعد أن أتيت من المسجد في أحد مواقع الفتاوى بأن صلاة المأموم خلف الإمام منفردًا -وهما اثنان- حكمها حكم صلاة المصلي منفردًا خلف الصف، والمسالة هذه فيها ثلاثة أقوال، وقول الجمهور هو أن صلاته تكون صحيحة، وفي نهاية الفتوى يقول: من كان يصلي على صفة غير صحيحة، ولكنه لم يكن عالمًا بالحكم أنه يؤمر بإعادة الصلاة إذا كان وقتها باقيًا، أما إذا خرج وقتها فإنه لا يلزمه إعادتها، ويكفيه أن يصحح صلاته في المستقبل، وأنا علمت بالحكم قبل خروج وقت الصلاة، ولكن لا أستطيع الذهاب إليهم، وإخبارهم بأن يعيدوا الصلاة: أولًا: أنا لا أعرفهم جيدًا. ثانيًا: أنا لا أعرف منازلهم، فهل يجب أن أخبرهم إذا رأيتهم في المسجد أي وقت؟ علمًا أن هذا الشيء قد يسبب لي حرجًا ومشاكل، وهناك شخص لست متأكدًا من هو، فماذا أفعل؟ وهل عليّ شيء من كفارة أم إن قضاء الصلاة يكفي؟ وهل يجوز لي الأخذ بقول الجمهور أم لا؟ وهل صلاتهم صحيحة أم لا - أقصد صلاة المأموم خلف الإمام منفردًا -؟ وهل صلاة الثلاثة الذين أتوا بعد ذلك صحيحة؟ باختصار هل صلاتهم جميعًا صحيحة أم لا؟ أرجو عدم إحالتي لأي أسئلة أخرى؛ لأني لم أجد الأجوبة التي تجيب عن أسئلتي كلها، وأنا موسوس أيضًا، فأرجو منكم أن تجيبوني إجابة كافية عن أسئلتي كلها حتى تريحوني، ولا تتركوا أي سؤال دون أن تجيبوا عنه -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولًا إلى أن من أهل العلم من يستحب لمن لم يدرك سوى التشهد الأخير أن ينتظر ويصلي مع الجماعة الثانية من أولها، وقد رجح هذا القول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في الفتوى رقم: 24228.
وحتى إذا لم نقل باستحباب ذلك، فإنه لا تبطل به الصلاة الثانية؛ وكونك لم تصل مع الجماعة الأولى لا معنى لجعله مبطلًا لصلاتك في الجماعة الثانية.
ومن نوى قطع الصلاة بطلت صلاته، كما بينا في الفتوى رقم: 129656.
وعليه؛ فقد بطلت صلاتك لعزمك على القطع ـ إلا أن يكون مجرد خاطر دون عزم ـ.
وأما صلاة من صلى بجوارك خلف الصف، فهي صحيحة، ولا يلزمك إخبارهم بشيء.
ونسأل الله أن يعافيك من الوسوسة، وننصحك بملازمة الدعاء، والتضرع، وأن تعرض عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.
والله أعلم.