عنوان الفتوى : من أدرك الجماعة في التشهد الأخير هل يدخلون معهم أم يصلون جماعة
جزاكم الله خيرا : إذا ذهبت إلى صلاة الظهر مثلا ورأيت أشخاصاً يتوضؤون للصلاة (( وهم عمال أجانب )) ، وعندما دخلت إلى المسجد رأيت المصلين في التشهد الأخير، ماهو الأفضل :أصلي مع الجماعة الأصلية وهم في التشهد الأخير ، أم أنتظر حتى تنتهي الصلاة وأعمل جماعة جديده مع الأشخاص الذين يتوضئون حتى نأخذ أجرالجماعة كاملاً مع تكبيرة الإحرام ؟؟؟ علما بأن الأجانب إذا انتهت الصلاة لا يعملون جماعة، بل يصلون فرادى إذا انتهت الجماعة، أما إذا رأوا جماعة فيصلون معهم، ونفس الموضوع لكن اذا دخلت المسجد والمصلين في التشهد الأخير، وأنا معي اثنان من أصدقائي ، هل نصلي معهم وهم في التشهد الأخير ، أم نعمل جماعة جديدة، حتى نأخذ أجر الجماعة مع التكبير ؟؟؟؟ وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمحافظة على الجماعة في المسجد من الواجبات الشرعية، وهي من أفضل الأعمال التي ينبغي للمسلم ألا يفوته فضلها، وأما من فاتته الجماعة من أولها وأدرك آخرها، فهل الأفضل له الالتحاق بالجماعة الأولى أو ينتظر الجماعة الأخرى؟
اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أنه إذا أدرك أقل من ركعة وهناك جماعة أخرى سيدركها من أولها، فالأفضل له أن يصلي في الجماعة الثانية، وممن رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى إذ سئل عن ذلك، فأجاب مبينا سبب الخلاف في المسألة أصلاً فقال:
فهذا مبني على أنه هل يكون مدركاً للجماعة بأقل من ركعة أم لابد من إدراك ركعة؟
فمذهب أبي حنيفة أنه يكون مدركاً، وطرد قياسه في ذلك حتى قال في الجمعة يكون مدركاً لها بإدراك القعدة فيتمها جمعة.
ومذهب مالك: أنه لا يكون مدركاً إلا بإدراك ركعة، وطرد المسألة في ذلك حتى فيمن أدرك من آخر الوقت...
وأما مذهب الشافعي وأحمد فقالا في الجمعة بقول مالك، لاتفاق الصحابة على ذلك، فإنهم قالوا فيمن أدرك من الجمعة ركعة يصلي إليها أخرى، ومن أدركهم في التشهد صلى أربعاً... وأما سائر المسائل ففيها نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وهما قولان للشافعي وأحمد وكثير من أصحابهما يرجح مذهب أبي حنيفة.
والأظهر هو مذهب مالك وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة.
فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة من جماعة أو إدراك الوقت.
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر... إلى أن قال: فعلى هذا إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة أخرى فصلى معهم في جماعة صلاة تامة فهذا أفضل لأن هذا يكون مصلياً جماعة بخلاف الأولى... إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
والله أعلم.