عنوان الفتوى : ظهار المرأة من زوجها لا يصح
السلام عليكم وبعد:امرأة قالت لزوجها :"إنك محرم علي إلى يوم الدين" لأنه يشرب الخمر كل ليلة ويفزع أطفاله الصغار.المرجو من فضيلتكم أن تفيدونا بالإجابة على ما يلي:ما حكم ما قالت؟ وما حكم علاقتها به بعد قولها ذلك؟ وماذا يجب عليها الآن وهي راغبة في الاستمرار زوجة له؟ شكر الله لكم وأحسن إليكم. والسلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المسلمة أن تحرّم زوجها وتلزمها -إذا فعلت ذلك- كفارة يمين، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17696، الفتوى رقم: 25429.
ولا يحرم عليها زوجها بذلك، لأنه لا يصح ظهار المرأة من زوجها، ونقول لهذا الزوج: اتق الله فشرب الخمر كبيرة من الكبائر يجب البعد عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. رواه الحاكم وأبو داود.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً: كل مسكر حرام وإن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخنال، قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال، قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أخرجه مسلم.
فانظر كيف يكون حالك لو أتاك ملك الموت وأنت على هذه المعصية العظيمة، وكيف ستجيب ربك إذا سألك عن مالك الذي أنفقته في ما حرم الله وعن بدنك الذي أبليته في معصيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه، وماذا عمل في ما علم. رواه الترمذي.
واعلم أن الدنيا مهما طالت فلا بد لها من نهاية، ولا بد لكل إنسان من القدوم على ربه فيلقى جزاء عمله، فلا يخدعنك الشيطان عن هذه الحقيقة، قال الله تعالى: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى [لنجم:42]، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، وانظر الفتوى رقم: 6500.
والله أعلم.