عنوان الفتوى : تحريم المرأة لزوجها لا يعتبر ظهاراً
لي صديقة دخلت بيتي ونظرت إلى زوجي فحذرته منها وأصبح حديث القرية وسمعت أنه سيتزوجها ، فأقسمت له إن فعل ذلك يكون محرما علي إلى يوم القيامة وقد تزوجها بالفعل بعد ذلك،س: ما حكم الدين في القسم الذي أقسمته مع العلم أنني أقسمت بالله ؟ أفادكم الله...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتحريم المرأة لزوجها لا يعتبر ظهاراً، وإنما هو يمين، تلزم فيه الكفارة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
17696 - والفتوى رقم:
13777.
ولا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها، ولا أن تحرم نفسها عليه، سواء تزوج عليها أو لا.
وزواج الرجل من ثانية أمر مباح مشروع، فلا وجه لاعتراض المؤمنة عليه، فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى، والتكفير عن حلفك، واحرصي على الإحسان إلى زوجك، ومعاشرته بالمعروف.
ولمعرفة كفارة اليمين، انظري الفتوى رقم:
204 - والفتوى رقم:
2022.
والله أعلم.