عنوان الفتوى : العدد المجزئ في الاشتراك في أضحية البقرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن ثلاثة أشخاص نريد أن نذبح أضحية متمثلة في بقرة، سيشترك اثنان في النصف (لكل واحد الربع)، والنصف الآخر سيشترك فيه الثلاثة الباقون يوزع بينهم بالتساوي، فهل هذا يجزئ عن الأضحية؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية بالبقرة جائزة، وتجزئ عن سبعة أشخاص؛ جاء في المجموع للنووي: "وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَكَذَا الْبَقَرَةُ، سَوَاءٌ كَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ أَوْ بُيُوتٍ ... ".

وعلى ذلك؛ فإن الحالة المذكورة جائزة؛ لأن أقل نصيب يزيد عن سبع البقرة؛ فاشتراك الاثنين في النصف معناه أن لكل واحد منهما ربعًا، واشتراك الثلاثة في النصف معناه أن لكل واحد منهم سدسًا، وهو مجزئ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
توكيل النصراني بذبح الأضحية... رؤية شرعية
هل يجب الذبح على كل حاج؟
أسباب تقديم الأضحية على العقيقة
التوكيل في الأضحية
أحكام الاشتراك في الأضحية
أحكام الاشتراك في الأضحية بشاة واحدة
إراقة الدم شرط في إجزاء الأضحية
توكيل النصراني بذبح الأضحية... رؤية شرعية
هل يجب الذبح على كل حاج؟
أسباب تقديم الأضحية على العقيقة
التوكيل في الأضحية
أحكام الاشتراك في الأضحية
أحكام الاشتراك في الأضحية بشاة واحدة
إراقة الدم شرط في إجزاء الأضحية