عنوان الفتوى: توزع الفوائد الربوية على الفقراء والمساكين وعلى مصالح المسلمين تخلصاً منه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أعمل في إسرائيل ورب العمل يخصم من راتبي 3% ويضع من عنده بقيمة 6% في برنامج توفير اختياري باسمي أتقاضاه كل ست سنوات، فأستثني الفوائد الربوية وأنتفع بالباقي، هل هذا حلال أم حرام؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالأصل في المعاملات الحل ما لم يأت دليل بالمنع ، وما يعطيه لك صاحب العمل زيادة على ما يستقطعه منك هو على سبيل الهبة ولا حرج في ذلك ما دام لم يأخذ النسبة المتقطعة منك وينتفع بها لنفسه . وأما الفوائد المترتبة على هذا المبلغ مدة الست سنوات ، ففعلك فيها هو الصحيح لأنه لا يجوز لك أن تنتفع بهذا المال ، ونرشدك إلى أن تضعها على الفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين . والله أعلم .