عنوان الفتوى: توزع الفوائد الربوية على الفقراء والمساكين وعلى مصالح المسلمين تخلصاً منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في إسرائيل ورب العمل يخصم من راتبي 3% ويضع من عنده بقيمة 6% في برنامج توفير اختياري باسمي أتقاضاه كل ست سنوات، فأستثني الفوائد الربوية وأنتفع بالباقي، هل هذا حلال أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالأصل في المعاملات الحل ما لم يأت دليل بالمنع ، وما يعطيه لك صاحب العمل زيادة على ما يستقطعه منك هو على سبيل الهبة ولا حرج في ذلك ما دام لم يأخذ النسبة المتقطعة منك وينتفع بها لنفسه . وأما الفوائد المترتبة على هذا المبلغ مدة الست سنوات ، ففعلك فيها هو الصحيح لأنه لا يجوز لك أن تنتفع بهذا المال ، ونرشدك إلى أن تضعها على الفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين . والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه