عنوان الفتوى : حكم بيع بيت اشتري من الدولة إذا اشترطت عدم بيعه لمدة معينة
أشكركم شكرًا جزيلًا على العمل الجبار الذي تقومون به، وأرجو الله أن يتقبله منكم. سؤالي كالآتي: استفاد أهلي من بيت اجتماعي منذ أكثر من عشرين سنة مقابل إيجار رمزي كنا ندفعه سنويًّا، ومنذ عام قررت الحكومة بيعنا هذا البيت، فاشتريناه بالثمن المطلوب من طرف الدولة، وعند حصولنا على عقد الملكية وجدنا فيه بندًا ينص على أننا لا نستطيع بيع هذا البيت لمدة عشر سنوات، ونحن الآن في أمس الحاجة إلى بيعه لكي نقضي ديوننا، فهل يجوز لنا ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن من ملك شيئًا ملك التصرف فيه بالبيع، وغيره، فاشتراط البائع على المشتري عدم بيعه مما ينافي مقتضى عقد البيع، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط نحو ذلك هل يصح أم لا؟ وهل يفسد العقد بذلك أم لا؟ على ثلاثة أقوال؛ ذكرناها في الفتوى رقم: 105702.
وحيث إن البائع هنا هو الدولة، فقد يجوز لها العدول عن هذا الأصل من باب تقييد المباح إذا كانت فيه مصلحة معتبرة للرعية، ولا سيما إذا اعتبرنا القول بصحة البيع والشرط، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 108186، 125687، 226771.
وحيث تقررت صحة الشرط فعليكم الالتزام به؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا.
ونسأل الله أن يفرج همومكم، ويقضي ديونكم.
والله أعلم.