عنوان الفتوى : تكبير المسبوق عند قيامه لقضاء ما عليه وجلوسه للتشهد
من المعلوم أن رفع اليدين مع التكبير مسنون في أربع مواضع؛ منها: الرفع للركعة الثالثة بعد التشهد الأول، وكذلك من السنن: التورك في التشهد الأخير. ولكن
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمواضع رفع اليدين في الصلاة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 188155.
ثم إذا كنت مسبوقًا, فإنك ترفع يديك بالتكبير عند القيام من التشهد الأول, ولو كان القيام إلى ركعة ثانية بالنسبة لك مثلًا, وانظر الفتوى رقم: 136326، والفتوى رقم: 28107.
أما تكبير المسبوق عند قيامه لقضاء ما عليه: فقد فصله الإمام النووي في المجموع بقوله: وإذا قام المسبوق بعد سلام الإمام إلى تدارك ما عليه، فإن كان الجلوس الذي قام منه موضع جلوس هذا المسبوق بأن أدركه في ثالثة رباعية، أو ثانية المغرب قام مكبرًا، وإن لم يكن موضع جلوسه بأن أدركه في الأخيرة، أو ثانية رباعية ففيه ثلاثة أوجه؛ (الصحيح) المشهور المنصوص: أنه يقوم بلا تكبير؛ لأنه ليس موضع تكبير له، وقد كبر في ارتفاعه عن السجود مع الإمام، وهو الانتقال في حقه، وليس هو الآن متابعًا للإمام، فلا يكبر. انتهى.
وبخصوص جلوس المسبوق في التشهد: فإنه يجلس مفترشًا عند الجمهور, وهناك قول أيضًا بمشروعية التورك؛ قال النووي في المجموع أيضًا: المسبوق إذا جلس مع الإمام في آخر صلاة الإمام فيه وجهان: (الصحيح) المنصوص في الأم، وبه قطع الشيخ/ أبو حامد، والبندنيجي، والقاضي أبو الطيب، والغزالي، والجمهور: يجلس مفترشًا؛ لأنه ليس آخر صلاته.
(والثاني): يجلس متوركًا متابعة للإمام. حكاه إمام الحرمين، ووالده، والرافعي.
(الثالث): إن كان جلوسه في محل التشهد الأول للمسبوق افترش، وإلا تورك؛ لأن جلوسه حينئذ لمجرد المتابعة، فيتابع في الهيئة. حكاه الرافعي.
وفي الشرح الكبير -وهو حنبلي-: وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرجل يدرك مع الإمام ركعة، فيجلس الإمام في الرابعة أيتورك معه الرجل المسبوق في هذه الجلسة؟ فقال: إن شاء تورك. قلت: فإذا قام يقضي يجلس في الرابعة، فينبغي له أن يتورك؟ فقال: نعم، ينبغي أن يتورك؛ لأنها الرابعة، يتورك، ويطيل الجلوس في التشهد الأخير. قال القاضي: قوله: "إن شاء تورك" على سبيل الجواز، لا أنه مسنون، وقد صرح بذلك في رواية مهنا فيمن أدرك من صلاة الظهر ركعتين، لا يتورك إلا في الأخيرتين، ويحتمل أن تكون هاتين روايتين. انتهى.
والله أعلم.